السيد يوسف المدني التبريزي
56
درر الفوائد في شرح الفرائد
- ( الثاني ) ان البحث عن وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية في موارد الشك في المكلف به انما يقع بعد الفراغ عن ثبوت التكاليف الواقعية واطلاق أدلتها وعدم تقييدها بصورة العلم حكما وموضوعا وبعد كون الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية من غير دخل للعلم في ذلك بداهة ان مسئلة دخل العلم في معاني الالفاظ انما هي من المسائل اللغوية ومسئلة اطلاق الأدلة من المسائل الفقهية والبحث عنهما لا يناسب الأصولي مع أن كلا من المسألتين من المسائل الواضحة المتسالم عليها فالمبحوث عنه في المقام انما هو ثبوت الرخصة الظاهرية التي اقتضتها الأصول العملية وعدم ثبوتها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من غير تقييد ولا نسخ ولا تصويب .